قال ( ومن فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ) قال رضي الله عنه : وهذا عند أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين أبي حنيفة رحمهما الله . وأبي يوسف
[ ص: 451 ] وعن رحمه الله أنه يقسم على سبعة أسهم لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله أن محمد جائزة والفقراء والمساكين جنسان ، وفسرناهما في الزكاة الوصية لأمهات الأولاد رحمه الله أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن فكان من كل فريق اثنان وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة . لمحمد
ولهما أن الجمع [ ص: 452 ] المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه بتناول الأدنى مع احتمال الكل ، لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة والثلاثة للثلاث .
قال ( ولو فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما ) وعند أوصى بثلثه لفلان وللمساكين ثلثه لفلان وثلثان للمساكين ، ولو أوصى للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهما ، وعنده لا يصرف إلا إلى مسكينين بناء على ما بيناه . محمد