قال ( ومن فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع ) لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته ، وإذا أجاز يكون تبرعا منه أيضا فله أن يمتنع من التسليم ، بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة ، فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي . أوصى من مال رجل لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي