قال ( وإذا فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده ) وهذا استحسان ، والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول اقتسم الابنان تركة الأب ألفا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث ماله رحمه الله ، لأن إقراره بالثلث له تضمن إقراره بمساواته إياه ، والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف . وجه الاستحسان أنه أقر له بثلث شائع في التركة وهي في أيديهما فيكون مقرا بثلث ما في يده ، بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين [ ص: 460 ] لغيره لأن الدين مقدم على الميراث فيكون مقرا بتقديمه فيقدم عليه ، أما الموصى له بالثلث شريك الوارث فلا يسلم له شيء إلا أن يسلم للورثة مثلاه ، ولأنه لو أخذ منه نصف ما في يده فربما يقر الابن الآخر به أيضا فيأخذ نصف ما في يده فيصير نصف التركة فيزاد على الثلث . زفر