[ ص: 467 ] قال ( لم يعتق عنه بما بقي عند ومن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم رحمه الله ، وإن كانت وصيته بحجة يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ ، وإن لم يهلك منها وبقي شيء من الحجة يرد على الورثة . وقالا : يعتق عنه بما بقي ) لأنه وصية بنوع قربة فيجب تنفيذها ما أمكن اعتبارا بالوصية بالحج . وله أنه وصية بالعتق لعبد يشتري بمائة وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له ، وذلك لا يجوز ، بخلاف الوصية بالحج لأنها قربة محضة وهي حق الله تعالى والمستحق لم يتبدل فصار كما أبي حنيفة يدفع الباقي إليه ، وقيل هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه وهو أن العتق حق الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى فلم يتبدل المستحق ، وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى ، فاختلف المستحق وهذا أشبه . إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها