قال ( ) لما بينا وصار كما إذا صرح بذلك . قالوا : إن الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى وما كان للعبد ، فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه ويقسم على عدد القرب ولا يجعل الجميع كوصية واحدة ، لأنه إن كان المقصود بجميعها رضا لله تعالى فكل واحدة في نفسها مقصود فتنفرد كما تنفرد وصايا الآدميين . قال ( وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا ) لأن الواجب لله تعالى الحج من بلده ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه وإنما قال راكبا لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيا فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه . قال ( ومن أوصى بحجة الإسلام ) وفي القياس لا يحج عنه ، لأنه أمر بالحجة على صفة عدمناها فيه ، غير أنا جوزناه لأنا نعلم أن الموصي قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن والممكن فيه ما ذكرناه ، وهو أولى من إبطالها رأسا ، وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل . فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه حيث تبلغ