[ ص: 482 ] ( فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه لما نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأن قصده التفضيل كما في الميراث . ومن أوصى لورثة فلان فالوصية باطلة . وقال ومن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه في بعض كتبه : إن الوصية لهم جميعا ، وذكر في موضع آخر أنه يوقف حتى يصالحوا . له أن الاسم يتناولهم لأن كلا منهم يسمى مولى فصار كالإخوة . ولنا أن الجهة مختلفة لأن أحدهما يسمى مولى النعمة والآخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات ، بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النفي ولا تنافي فيه ، ويدخل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض ، ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده لأن عتق هؤلاء يثبت بعد الموت والوصية تضاف إلى حالة الموت فلا بد من تحقق الاسم قبله . [ ص: 483 ] وعن الشافعي أنهم يدخلون لأن سبب الاستحقاق لازم ، ويدخل فيه أبي يوسف لأن العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق عجزه ، ولو كان له موال وأولاده موال وموالي موالاة يدخل فيها معتقوه وأولادهم دون موالي الموالاة وعن عبد قال له مولاه إن لم أضربك فأنت حر أنهم يدخلون أيضا والكل شركاء لأن الاسم يتناولهم على السواء . أبي يوسف يقول : الجهة مختلفة ، في المعتق الإنعام ، وفي الموالي عقد الالتزام والإعتاق لازم فكان الاسم له أحق ، ولا يدخل فيهم موالي الموالي لأنهم موالي غيره حقيقة ، بخلاف مواليه وأولادهم لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد [ ص: 484 ] منه ، وبخلاف ما إذا لم يكن له موال ولا أولاد الموالي لأن اللفظ لهم مجاز فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة . ولو كان له معتق واحد وموالي الموالي فالنصف لمعتق والباقي للورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه أو أبوه لأنهم ليسوا بمواليه لا حقيقة ولا مجازا ، وإنما يحرز ميراثهم بالعصوبة ، [ ص: 485 ] بخلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء ، والله أعلم بالصواب . ومحمد