الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) ; لأن هذا عذر ، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره ; لأنه إساءة في الأدب . وقيل لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء . وعندهما يكره ; لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء ( وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ) وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما ، وقد مر في باب النوافل

التالي السابق


( قوله : لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء ) والملازمة ممنوعة ; لجواز أن لا يكره القعود ، ويكره الاتكاء ; لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيئة لا يعد إساءة ، ولذا كان الأصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله : وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق . صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أبي حنيفة ، والقعود لا يكره من غير عذر .

[ فروع ] رجل بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بإيماء ، وكذا لو [ ص: 8 ] كان بحال لو سجد سال جرحه ، وإن لم يسجد لا يسيل لما قدمنا في فصل المعذور ، فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز ، والأول أولى ، ولو كان بحال لو صلى قائما لا يقدر على القراءة ولو صلى قاعدا قدر عليها صلى قاعدا .

مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله ، وكذا إن كان لا يتنجس ، ولكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن نزع الماء من عينه دفعا للحرج .




الخدمات العلمية