( ومن لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) ; لأن هذا عذر ، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره ; لأنه إساءة في الأدب . وقيل لا يكره عند افتتح التطوع قائما ثم أعيا رحمه الله ; لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء . أبي حنيفة وعندهما يكره ; لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء ( وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ) وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما ، وقد مر في باب النوافل