( فصل في الشهادة )
قال ( فالشهادة باطلة ) لأنهما متهمان فيها لإثباتهما [ ص: 512 ] معينا لأنفسهما . قال ( إلا أن يدعيها المشهود له ) وهذا استحسان ، وهو في القياس كالأول لما بينا من التهمة . وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما برضاه بدون شهادتهما فيسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه ، أما الوصاية تثبت بنصب القاضي . [ ص: 513 ] قال ( وكذلك الابنان ) معناه وإذا شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معهما لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة إذا شهد أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر