قال ( لم يجز ، وإن كان في غير مال الميت جاز ) وهذا عند وإن شهد لوارث كبير في مال الميت ، وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين ، لأن لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة . وله أنه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث فتحققت التهمة بخلاف شهادتها في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه ، لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها . . أبي حنيفة