قال ( وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين  [ ص: 514 ] ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك  جازت شهادتهما ، فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ) وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : لا تقبل في الدين أيضا .  وأبو حنيفة  فيما ذكر الخصاف مع  أبي يوسف    . وعن  أبي يوسف  مثل قول  محمد    . وجه القبول أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة . وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ، ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة ، بخلاف حال حياة المديون لأنه في الذمة لبقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة . 
     	
		
				
						
						
