( فالشهادة باطلة ، وكذا ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بثلث ماله وشهد المشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله فهي باطلة ) لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة . إذا شهد الأولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبد وشهد المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله
.