[ ص: 8 ] ( ومن أجزأه عند صلى في السفينة قاعدا من غير علة رحمه الله والقيام أفضل . وقالا : لا يجزئه إلا من عذر ) ; لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة . وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق ، إلا أن القيام أفضل ; لأنه أبعد عن شبهة الخلاف ، والخروج أفضل إن أمكنه ; لأنه أسكن لقلبه ، والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح . أبي حنيفة