الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1731قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته ) لاحتمال أنه رجل ( nindex.php?page=treesubj&link=1731وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن [ ص: 518 ] يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحتمال أنه امرأة .
( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=1731قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته لاحتمال أنه رجل ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل [ ص: 518 ] قال جمهور الشراح : إنما قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب ، لأن المسقط وهو الأداء معلوم ، والمفسد وهو nindex.php?page=treesubj&link=1731_25846محاذاة الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم ، فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة انتهى . وعزاه في النهاية والكفاية إلى المبسوط . أقول : فيه نظر ، إذ لا يذهب على ذي فطانة أن كون المفسد موهوما لا يرفع وجوب إعادة الصلاة عند تقرر كون الأخذ بالاحتياط واجبا في باب العبادات كما صرحوا به ، فإن الاحتياط يقتضي الاحتراز عن الموهوم أيضا ، فالظاهر عندي ما ذكر في الذخيرة ونقله الشراح هنا عنها ، وهو أن قوله فأحب إلي أن يعيد صلاته فيما إذا كان الخنثى المشكل مراهقا ، فإن الإعادة مستحبة في حقه تخلقا واعتيادا . وأما إذا كان بالغا فالإعادة واجبة لأنه إن كان ذكرا كان عليه الإعادة ، وإن كان أنثى لم تلزمه الإعادة فتجب الإعادة احتياطا على ما هو الحكم في باب العبادة .