قال ( وموت ما يعيش في الماء فيه  لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان )  [ ص: 84 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : يفسده إلا السمك لما مر . ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ، ولأنه لا دم فيها ، إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس ، وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن . وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح .  [ ص: 85 ] والضفدع البحري والبري فيه سواء . وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن ، وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء ، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد . 
     	
		
				
						
						
