الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 19 - 21 ] ( ومن تلا سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين ) ; لأن الثانية أقوى لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى . وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ [ ص: 22 ] لأن للأولى قوة السبق فاستويا . قلنا : للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت بها ( وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ) ; لأن الثانية هي المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى ; لأنه يؤدي إلى سبق الحكم على السبب

التالي السابق


. ( قوله : أجزأته السجدة عن التلاوتين ) يعني إذا لم يتبدل مجلس [ ص: 22 ] التلاوة مع مجلس الصلاة ، فإن تبدل فلكل سجدة . فإن قيل : هذه المسألة إما مندرجة في المسألة التي بعدها وهي أن تكرير تلاوة سجدة في مجلس واحد يوجب سجدة واحدة أو لا ، فإن كان نظرا إلى اتحاد المجلس فينبغي له إذا سجد للأولى ثم دخل في الصلاة فتلاها لا يجب عليه السجود ; لأن الحكم في الآتية أنه إذا كررها في مجلس كفته سجدة سواء قدمها أو وسطها أو أخرها عن التلاوات ، وإن لم يكن بناء على اختلاف المجلس بالصلاة كما بالأكل ونحوه فينبغي أن لا يكفيه إلا سجدتان . وجوابه أن موضوعها من حكم جزئيات موضوعها لعدم اعتبارهم اختلاف المجلس بالصلاة ; لأن الشروع فيها عمل قليل ، لكن خص موضوعها من حكم ذلك العام ، ففصل فيها بين أن يسجد للأولى فلا يغني عن السجود للصلوية أو للصلوية فيغني عن الأولى ، أو لا يسجد لواحدة منهما فيسقطان .

والحاصل أنه يجب التداخل في هذه على وجه تكون الثانية مستتبعة للأولى إن لم يسجد للأولى ; لأن اتحاد المجلس يوجب التداخل ، وكون الثانية قوية بسبب قوة السبب الذي هو التلاوة الفريضة ، وتفاوت المسببات بحسب تفاوت الأسباب منع من جعل الأولى مستتبعة ، إذ استتباع الضعيف القوي عكس المعقول ، ونقض الأصول فوجب التداخل على الوجه المذكور . وإذا لم يسجد للصلوية وقد صارت تلاوة الأولى مندرجة فيها سقطتا لما تقدم من أن كل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجد فيها امتنع قضاؤها .




الخدمات العلمية