الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا ) ; لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة [ ص: 37 ] ( وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر ) ; لأن حالهم مبطل عزيمتهم ، وعند زفر رحمه الله : يصح في الوجهين إذا كان الشوكة له للتمكن من القرار ظاهرا . وعند أبي يوسف رحمه الله يصح إذا كانوا في بيوت المدر ; لأنه موضع إقامة .

التالي السابق


( قوله : فلم تكن دار إقامة ) ومجرد نية الإقامة لا تتم علة في ثبوت حكم الإقامة كما في المفازة ، فكانت البلد من دار [ ص: 37 ] الحرب قبل الفتح في حق أهل العسكر كالمفازة من جهة أنها ليست بموضع إقامة قبل الفتح ; لأنهم بين أن يهزموا فيقروا أو يهزموا فيفروا ، فحالتهم هذه مبطلة عزيمتهم ; لأنهم مع تلك العزيمة موطنون على أنهم إن هزموا قبل تمام الخمسة عشر وهو أمر مجوز لم يقيموا ، وهذا معنى قيام التردد في الإقامة فلم تقطع النية عليها ، ولا بد في تحقق حقيقة النية من قطع القصد ، وإن كانت الشوكة لهم ; لأن احتمال وصول المدد للعدو ، ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قائم ، وذلك يمنع قطع القصد ، وبهذا يضعف تعليل أبي يوسف الصحة إذا كانوا في بيوت المدر لا إن كانوا في الأخبية ; لأن مجرد بيوت المدر ليس علة ثبوت الإقامة بل مع النية ولم تقطع ، وعلى هذا قالوا فيمن دخل مصرا لقضاء حاجة معينة ليس غير ونوى الإقامة خمسة عشر يوما لا يتم ، وفي أسير انفلت منهم ووطن على إقامة خمسة عشر في غار ونحوه لم يصر مقيما .




الخدمات العلمية