( ومن أدرك الإمام يوم الجمعة  صلى معه ما أدركه ) وبنى عليه الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم { ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم  [ ص: 66 ] فاقضوا   } ( وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما . وقال  محمد  رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة ، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ) ; لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه ، فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ،  [ ص: 67 ] ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية . ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة ، وهي ركعتان ، ولا وجه لما ذكر ; لأنهما مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر . 
     	
		
				
						
						
