قال ( وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } وهو بعمومه حجة على أيما إهاب دبغ فقد طهر رحمه الله في مالك ، ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ [ ص: 93 ] وحجة على جلد الميتة رحمه الله في الشافعي وليس الكلب بنجس العين ، ألا يرى أنه ينتفع [ ص: 94 ] به حراسة واصطيادا ، بخلاف الخنزير لأنه نجس العين ، إذ الهاء في قوله تعالى { جلد الكلب فإنه رجس } منصرف إليه لقربه وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فخرجا عما روينا [ ص: 95 ] ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره