( في الجماعات المستحبة عند وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ، ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم . وقالا : هو على كل من صلى المكتوبة ) ; لأنه تبع للمكتوبة ، وله ما روينا من قبل . والتشريق هو التكبير كذا نقل عن أبي حنيفة ، ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة ، والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط ، إلا أنه [ ص: 83 ] يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال ، وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية . قال الخليل بن أحمد يعقوب : صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر . دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي ، وهذا ; لأنه لا يؤدي في حرمة الصلاة فلم لم يكن الإمام فيه حتما وإنما هو مستحب . أبو حنيفة