قال ( وإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ) [ ص: 99 ] لما روي { كان الإمام مقيما أنه عليه السلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين } ( ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ، وبالثانية ركعة واحدة ) [ ص: 100 ] لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن ، فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق .