الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 99 ] ( فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم تفسد الماء ) استحسانا ، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل . وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ، ولا ضرورة في الكثير ، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أبي حنيفة رحمه الله ، وعليه الاعتماد ، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثى والبعر لأن الضرورة [ ص: 100 ] تشمل الكل

التالي السابق


( قوله وجه الاستحسان ) هذا يقتضي الفرق بين آبار الفلوات والأمصار ، فلذا اختلف فيها ، فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها لا تخلو عن حاجز ، وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه في الماء نجاسة ، وعلى هذا ينبغي أن ينجس بالمنكسر .

قال شيخ الإسلام : الصحيح أن الكل والبعض سواء للضرورة والبلوى ( قوله وعليه الاعتماد ) احتراز مما قيل الكثير ثلاث ، وقيل أن يأخذ ربع وجه الماء ، وقيل أكثره ، وقيل كله ، وقيل أن لا يخلو دلو عن بعرة ( قوله ولا فرق إلخ ) [ ص: 100 ] ذكر السرخسي أن الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية ، إلا أن عن أبي يوسف أن القليل عفو ، وهو الأوجه ، فقوله لا فرق إلخ في كل منها خلاف ، وإنما كان الأوجه لأن الضرورة تشمل الكل .




الخدمات العلمية