[ ص: 99 ] ( فإن لم تفسد الماء ) استحسانا ، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل . وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ، ولا ضرورة في الكثير ، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم رحمه الله ، وعليه الاعتماد ، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثى والبعر لأن الضرورة [ ص: 100 ] تشمل الكل أبي حنيفة