[ ص: 141 - 142 ] باب الشهيد ( ) لأنه في معنى شهداء الشهيد من قتله المشركون ، أو وجد في المعركة وبه أثر ، أو قتله المسلمون ظلما [ ص: 143 ] ولم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل أحد . وقال عليه الصلاة والسلام فيهم { } فكل من قتل بالحديدة ظلما وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم فيلحق بهم ، والمراد بالأثر الجراحة لأنها دلالة القتل ، [ ص: 144 ] وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها ، زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم يخالفنا في الصلاة ويقول السيف محاء للذنوب [ ص: 145 ] فأغنى عن الشفاعة ، ونحن نقول : الصلاة على الميت لإظهار كرامته ، والشهيد أولى بها ، والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي والشافعي