( وإذا غسل عند استشهد الجنب ) [ ص: 146 ] أبي حنيفة وقالا : لا يغسل ، لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يجب للشهادة . أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة . وقد صح أن ولأبي حنيفة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة ، وعلى هذا الخلاف الحائض [ ص: 147 ] والنفساء إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية ، وعلى هذا الخلاف الصبي حنظلة لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة . [ ص: 148 ] أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء وله أحد بوصف كونه طهرة ، ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناهم