كتاب الزكاة ( ) أما الوجوب فلقوله [ ص: 154 ] تعالى { الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وآتوا الزكاة } ولقوله عليه الصلاة والسلام { } وعليه إجماع الأمة ، والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه ، واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها ، والعقل والبلوغ لما نذكره ، والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق من الكافر ، ولا بد من ملك مقدار النصاب [ ص: 155 ] لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب به ، ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء ، وقدرها الشرع بالحول لقوله عليه الصلاة والسلام { أدوا زكاة أموالكم } ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة ، والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه . ثم قيل : هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر ، وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ، ولهذا لا تضمن بهلاك [ ص: 156 ] النصاب بعد التفريط . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
[ ص: 153 ]