( فإن بالت فيها شاة  نزح الماء كله عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . وقال  محمد  رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما . له { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين  بشرب أبوال الإبل وألبانها   } ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه   } من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول  [ ص: 102 ] ما لا يؤكل لحمه . وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله تعالى يحل للتداوي للقصة ، وعند  محمد  يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده . 
     	
		
				
						
						
