[ ص: 167 ] ولو تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل ، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا [ ص: 168 ] ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند كان الدين على مقر مليء أو معسر رحمه الله لأن تفليس القاضي لا يصح عنده . وعند أبي حنيفة لا تجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس . محمد مع وأبو يوسف في تحقق الإفلاس ، ومع محمد رحمه الله في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء . أبي حنيفة