الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما . له { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها } ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول [ ص: 102 ] ما لا يؤكل لحمه . وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل للتداوي للقصة ، وعند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده .

التالي السابق


( قوله إلا إذا غلب الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) هذا يقوي ما ذكرناه في حديث { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم } في بحث الماء المستعمل حيث أفاد أن سلب الطهورية يحقق نزح الماء .

( قوله له { أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين } ) عن أنس قال : { قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها } . وفي رواية متفق عليها أنهم ثمانية ، وللحديث طول غير هذا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } ) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال على شرطهما ، ولا أعرف له علة .

وقد روي من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس ، وأجودها طريقا حديث [ ص: 102 ] أبي هريرة ورواه البزار عن عبادة بن الصامت بلفظ آخر




الخدمات العلمية