( فإن نزح الماء كله عند بالت فيها شاة أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما . له { محمد العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها } ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر } من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول [ ص: 102 ] ما لا يؤكل لحمه . وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحل للتداوي للقصة ، وعند أبي يوسف يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده . محمد