( ومن سقط فرضها عنه استحسانا ) لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة ) لأن الواجب شائع في الكل ، وعند محمد لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول . أبي يوسف