( فصل ) 
( وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة    ) عند  أبي حنيفة  إلا أن يكون معها كبار ، وهذا آخر أقواله وهو قول  محمد  ، وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في المسان ، وهو قول  زفر   ومالك  ، ثم رجع وقال فيها واحدة منها . وهو قول  أبي يوسف   والشافعي  رحمهما الله .  [ ص: 187 ] وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار . ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما  [ ص: 188 ] يجب في المهازيل واحد منها ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا ، وإذا كان فيها واحد من المسان  [ ص: 189 ] جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة ، ثم عند أبي يوسف  لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون الثلاثين من العجاجيل ، ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثني الواجب ، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثلث الواجب ، ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في رواية . وعنه أنه يجب في الخمس خمس فصيل ، وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبار ، وعنه أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل وسط وإلى قيمة شاة في الخمس فيجب أقلهما ، وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل على هذا الاعتبار . 
     	
		 [ ص: 186 ] 
				
						
						
