( وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة  سقطت الزكاة ) وقال  الشافعي    : يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء لأن الواجب في الذمة فصار كصدقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب  [ ص: 202 ] فصار كالاستهلاك . ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط بهلاك محله كدفع العبد بالجناية يسقط بهلاكه والمستحق فقير يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب ، وبعد طلب  [ ص: 203 ] الساعي قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت ، وفي الاستهلاك وجد التعدي ، وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل . 
     	
		 [ ص: 201 ] 
				
						
						
