( وإن سقطت الزكاة ) وقال هلك المال بعد وجوب الزكاة : يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء لأن الواجب في الذمة فصار كصدقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب [ ص: 202 ] فصار كالاستهلاك . ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط بهلاك محله كدفع العبد بالجناية يسقط بهلاكه والمستحق فقير يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب ، وبعد طلب [ ص: 203 ] الساعي قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت ، وفي الاستهلاك وجد التعدي ، وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل . الشافعي
[ ص: 201 ]