[ ص: 207  -  208 ] باب زكاة المال فصل في الفضة ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس فيما دون خمس أواق صدقة   } والأوقية أربعون درهما ( فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ) { لأنه عليه الصلاة والسلام  [ ص: 209 ] كتب إلى  معاذ  رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال   } . قال ( ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم ) وهذا عند  أبي حنيفة  وقالا : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه ، وهو قول  الشافعي  لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  علي    { وما زاد على المائتين فبحسابه   } ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص . 
 ولأبي حنيفة  قوله عليه الصلاة والسلام في حديث  معاذ    { لا تأخذ من الكسور شيئا   }  [ ص: 210 ] وقوله في حديث عمرو بن حزم    { وليس فيما دون الأربعين صدقة   } ولأن الحرج مدفوع ، وفي إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف ،  [ ص: 211 ] والمعتبر في الدراهم  وزن سبعة ، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، بذلك جرى التقدير في ديوان  عمر  واستقر الأمر عليه  [ ص: 212  -  213 ] 
( وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة ، وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به وتخلو عن الكثير ، فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة ، وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى ، إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض ، إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة . 
     	
		 [ ص: 208 ] 
				
						
						
