الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب   ) [ ص: 222 ] لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الإعداد ( ويضم الذهب إلى الفضة ) للمجانسة من حيث الثمنية ، ومن هذا الوجه صار سببا ، ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة وعندهما بالأجزاء وهو رواية عنه ، حتى إن من [ ص: 223 ] كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم  فعليه الزكاة عنده خلافا لهما ، هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها ، هو يقول : إن الضم للمجانسة وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها .

التالي السابق



الخدمات العلمية