قال ( وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ) ; لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم فتراعى تلك الشرائط تحقيقا للتضعيف [ ص: 227 ] ( ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول : هن أمهات أولادي ، أو غلمان معه يقول : هم أولادي ) ; لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج إلى الحماية غير أن إقراره بنسب من في يده منه صحيح ، فكذا بأمومية الولد ; لأنها تبتني عليه فانعدمت صفة المالية فيهن ، والأخذ لا يجب إلا من المال .
قال ( ) هكذا أمر ويؤخذ من المسلم ربع العشر [ ص: 228 ] ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر رضي الله عنه سعاته ( وإن عمر لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) ; لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب وهذا في الجامع الصغير ، وفي كتاب الزكاة لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ولأنه لا يحتاج إلى الحماية . قال ( وإن مر حربي بخمسين درهما نأخذ منه العشر ) لقول مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا رضي الله عنه : فإن أعياكم فالعشر ( وإن علم أنهم يأخذون منا ربع [ ص: 229 ] العشر أو نصف العشر نأخذ بقدره ، وإن كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل ) ; لأنه غدر ( وإن كانوا لا يأخذون أصلا لا نأخذ ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق . عمر