( فإن نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر ) لانتشار البلة في أجزاء الماء . قال ( وإن كانت البئر معينا لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء ) وطريق معرفته أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر ويصب فيها ما ينزح منها إلى أن تمتلئ أو ترسل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشر دلاء مثلا ، ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فينزح لكل قدر منها عشر دلاء ، وهذان عن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ رحمه الله ، وعن أبي يوسف رحمه الله نزح مائتا دلو إلى ثلثمائة فكأنه بنى قوله على ما شاهد في بلده ، وعن محمد رحمه الله في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى يغلبهم الماء ولم يقدر الغلبة بشيء [ ص: 106 ] كما هو دأبه . وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء ، وهذا أشبه بالفقه . أبي حنيفة