( ولو مر عبد مأذون له بمائتي درهم  [ ص: 232 ] وليس عليه دين عشره ) وقال  أبو يوسف    : لا أدري أن  أبا حنيفة  رجع عن هذا أم لا . وقياس قوله الثاني في المضاربة وهو قولهما أنه لا يعشره ; لأن الملك فيما في يده للمولى وله التصرف فصار كالمضارب . وقيل في الفرق بينهما أن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى فكان هو المحتاج إلى الحماية ، والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو المحتاج . فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد وإن كان مولاه معه يؤخذ منه ; لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك أو للشغل . قال ( ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره  يثنى عليه الصدقة ) معناه : إذا مر على عاشر أهل العدل ; لأن التقصير جاء من قبله حيث إنه مر عليه . 
     	
		
				
						
						
