[ ص: 240 ] ( ) عند ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر أبي حنيفة . وقال ومحمد : فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس ; لأن أبو يوسف رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر . ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه [ ص: 241 ] غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة ، والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول ( عمر فهو للذي وجده وفيه الخمس ) معناه : إذا وجد في أرض لا مالك لها ; لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة . متاع وجد ركازا