( باب ) [ ص: 242 ] ( قال زكاة الزروع والثمار رحمه الله : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر ، سواء سقي سيحا أو سقته السماء ، إلا الحطب والقصب والحشيش . وقالا : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس في الخضراوات عندهما عشر ) فالخلاف في موضعين : في اشتراط النصاب ، وفي اشتراط البقاء . لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام { أبو حنيفة } [ ص: 243 ] ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغنى . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { ولأبي حنيفة ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل } وتأويل ما روياه زكاة التجارة ; لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما ، ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو المعنى ولهذا لا يشترط الحول ; لأنه للاستنماء وهو كله نماء . ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام { } والزكاة غير منفية فتعين [ ص: 244 ] العشر وله ما روينا ، ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر ، وبه أخذ ليس في الخضراوات صدقة رحمه الله فيه ; لأن الأرض قد تستنمى بما لا يبقى والسبب هي الأرض النامية [ ص: 245 ] ولهذا يجب فيها الخراج أما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش يجب فيها العشر ، والمراد بالمذكور القصب الفارسي أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر ; لأنه يقصد بهما استغلال الأرض ، بخلاف السعف والتبن ; لأن المقصود الحب والتمر دونهما أبو حنيفة