[ ص: 246 ] قال : ( وما سقي بغرب أو دالية أو سانية  ففيه نصف العشر على القولين ) ; لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة . ( وقال  أبو يوسف  رحمه الله : فيما لا يوسق كالزعفران ، والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق ) كالذرة في زماننا ; لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة ( وقال  محمد  رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه . فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من ، وفي الزعفران خمسة أمناء ) ; لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه 
     	
		
				
						
						
