قال ( تغلبي له أرض  عشر عليه العشر مضاعفا )  [ ص: 251 ] عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم . وعن محمد رحمه الله : أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم  عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك  [ ص: 252 ]   ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها . فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف قال في الكتاب  [ ص: 253 ] وهو قول  محمد  رحمه الله فيما صح عنه : قال رحمه الله : اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع  أبي حنيفة  رحمه الله في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ; لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة 
     	
		
				
						
						
