( ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا  وإن دفع جاز ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجوز لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء إلى  [ ص: 279 ] الغنى . ولنا أن الغنى حكم الأداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغنى منه كمن صلى وبقربه نجاسة ( قال : وأن تغني بها إنسانا أحب إلي ) معناه الإغناء عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقا مكروه . . 
     	
		
				
						
						
