[ ص: 281 ] باب صدقة الفطر قال رحمه الله : ( صدقة الفطر  واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه  [ ص: 282 ] وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته { أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير   } رواه ثعلبة بن صعير العدوي  أو صعير العذري رضي الله تعالى عنه ، وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع 
     	
		
				
						
						
