[ ص: 109 ] ( ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام { وسؤر الكلب نجس } ولسانه يلاقي الماء دون الإناء ، فلما تنجس الإناء فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ، وهو حجة على يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا رحمه الله في اشتراط السبع ، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى . [ ص: 110 ] والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام . الشافعي