والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا [3]
قال : اختلف العلماء في معنى العود فقال قوم ممن يقول بالظاهر : لا يجب عليه الكفارة حتى يظاهر مرة ثانية ، وحكوا ذلك عن أبو جعفر بكير بن عبد الله بن الأشج ، وقال : ( قتادة ثم يعودون لما قالوا ) هو أن يعزم بعد الظهار على وطئها وغشيانها ، وقال بعض الفقهاء : عوده أن يمسكها ولا [ ص: 373 ] يطلقها بعد الظهار فتجب عليه الكفارة ، وقال القتبي : هو أن يعود لما كان يقال في الجاهلية وقال : "لما قالوا" أي فيما قالوا ، وقال أبو العالية : لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا واحد ، [يريد] يرجعون عن قولهم ، وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير أي فتحرير رقبة لما قالوا . ومن أبينها قول الأخفش أي ثم يعودون إلى ما قالوا من التحريم فيحلونه ( قتادة فتحرير رقبة ) أو فعليهم تحرير رقبة ، ويجوز عند النحويين البصريين فتحرير رقبة ( من قبل أن يتماسا ) من قبل أن يمس الرجل المرأة ، ومن قبل أن تمس المرأة الرجل . وهذا عام غير أن سفيان كان يقول : له ما دون الجماع .