الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا سقط لم يستهل ، ولو تحرك أو عطس ، أو بال ، أو رضع ; [ ص: 525 ] إلا أن تتحقق الحياة ، وغسل دمه ، [ ص: 526 ] ولف بخرقة ، وووري

التالي السابق


( ولا ) يغسل ( سقط ) بكسر فسكون ( لم يستهل ) أي لم تستقر حياته بأن نزل ميتا أو حيا حياة ضعيفة إن لم يتحرك ولم يعطس ولم يبل ولم يرضع بل ( ولو تحرك ) حركة ضعيفة لا تدل على تحقيق الحياة . ( أو عطس أو بال أو رضع ) رضاعا يسيرا لا يدل على استقرار حياته ، وأشار بولو إلى رد الخلاف في الأربعة . اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس والبول فقال [ ص: 525 ] مالك رضي الله تعالى عنه لا يكون له بذلك حكم الحياة وعارضه المازري بأنه لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة والاختيارية كقول ابن الماجشون العطاس يكون من الريح والبول من استرخاء المواسك ; لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد إليه ، والتشكك في دلالته على الحياة يطرق إلى هدم قواعد علوم ضرورية فالصواب قول ابن وهب وغيره إنه كالاستهلال بالصراخ ، وأجيب بأن المراد محكوم له بحكم الميت لضعف حياته فهو عنده حي حياة غير معتبرة لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة .

ابن حبيب ، وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى لم يسمع له صوت ، وإن خفيا واستشكله في التوضيح . قال : وأشكل منه قول يحيى بن عمر إن أقام عشرين يوما يتنفس أو أكثر لم يصرخ ثم مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقا . إسماعيل القاضي وحركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة . عبد الوهاب قد يتحرك المقتول . ابن عرفة وبوله لغو ، وقيل إن تحرك حركة بينة أو رضع أو عطس فله حكم الحي بذلك . اللخمي ، وهو في الرضاع أحسن . أبو إسحاق الصواب قول ابن وهب ; لأن العطاس حال لم يكن في البطن أي يكره تغسيل السقط .

واستثنى من نفي تغسيل السقط فقال ( إلا أن تتحقق الحياة ) له بعلامة من علاماتها كصراخ ، وكثرة رضاع . تت الرضاع الكثير يدل على الحياة اتفاقا فيجب تغسيله والصلاة عليه ( وغسل ) بضم فكسر ( دمه ) أي السقط روى علي يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت . تت فقوله لا يغسل أي الغسل الشرعي كغسل الميت . عج انظر حكم غسل دمه وقرره بعضهم على الندب ، وبعضهم على الوجوب ، ويؤيد الثاني أنه يطلب في الميت من إزالة النجاسة ما لا يطلب في الحي كأثر الدمل السائل بنفسه ولم يبلغ درهما . ا هـ .

واستظهر عب وشب الثاني أيضا العدوي الظاهر أنه مستحب ، وفي قول عج يطلب في الميت إلخ إن هذا ليس ميتا ، وإلا لوجب تغسيله ، وإن غسل ما دون الدرهم من أثر الدمل [ ص: 526 ] مندوب ، للحي أيضا على أن نص ابن حبيب صريح في الندب ، وهو لا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف في خرقة .

( ولف ) بضم اللام وشد الفاء أي السقط ( بخرقة وووري ) بضم الواو الأولى ، وكسر الراء أي دفن السقط وجوبا فيهما قاله عج .




الخدمات العلمية