الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب ) nindex.php?page=treesubj&link=24595_2685_2662_2686تجب زكاة نصاب [ ص: 4 ] النعم : بملك وحول ، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها [ ص: 5 ] ومن الوحش ، وضمت الفائدة له ، وإن قبل حوله بيوم لا لأقل
( تجب زكاة ) أي : إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث ، وتطلق أيضا على الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث وهذان معنيان شرعيان لها ، ومعناها لغة : النمو وزيادة الخير ومناسبة الشرعي اللغوي من جهة نمو الجزء المخصوص عند الله تعالى لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=108588ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل } .
وإضافة زكاة ( نصاب ) من إضافة اسم المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله بكسر النون معناه لغة الأصل وشرعا قدر مخصوص إذا بلغه المال وجبت زكاته ; لأنه أصل للوجوب ويحتمل أنه مأخوذ من النصب بسكون الصاد بمعنى التعليم ; لأنه علامة على وجوبها ويحتمل [ ص: 4 ] أنه من النصيب ; لأن للمستحقين نصيبا فيه ويحتمل أنه من النصب بفتحها أي : التعب ; لأنه سبب في نصب السعاة وتعبهم بالطواف على أرباب الأموال .
وإضافة نصاب ( النعم ) لامية بفتح النون والعين المهملة أي : الإبل والبقر والغنم لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع أو من نعم الجوابية بجامع السرور بكل منهما ( ب ) سبب ( ملك ) لنصاب النعم nindex.php?page=treesubj&link=2662_2681_23845_26985_2645_2648_2646فلا زكاة على مودع بالفتح ومرتهن ومستعير ومستأجر وملتقط لعدم ملكهم ما بأيديهم .
( و ) ب ( حول ) على النصاب وهو مملوك ( كملا ) بفتح الميم على الأفصح أي : الملك والحول nindex.php?page=treesubj&link=2686_2685_2664_2660_2662فلا زكاة على مالك ملكا غير كامل كرقيق ومدين وغاصب ليس لهما ما يجعلانه في الدين والمال الذي بيدهما عين ولا على من لم يكمل الحول والنصاب في ملكه وهو غير معدن وحرث والحول شرط اتفاقا ; لأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، وأما الملك فقال القرافي إنه سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو الحق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إنه شرط نظرا للظاهر وقرن المصنف له بالحول يدل على أنه تبع nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في أنه شرط والباء في كلامه تحتمل المعية والملابسة فلا تتعين السببية إن كانت النعم راعية وغير عاملة وكبارا بل ( وإن ) كانت ( معلوفة وعاملة ) في حرث أو حمل أو سقي والتقييد بالسائمة في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=25141في سائمة الغنم زكاة } ; لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له نظير قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم } ، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر .
( ونتاجا ) بكسر النون أي : صغارا فتزكى على حول أمهاتها إن كانت نصابا وماتت الأمهات كلها أو مكملة له بأن مات بعض الأمهات وبقي منها مع النتاج نصاب أو ملك دون نصاب فولدت ما تم به النصاب ( لا ) تجب nindex.php?page=treesubj&link=24595_26163_24597الزكاة في نعم متولدة ( منها ) أي : [ ص: 5 ] النعم الإنسية ( ومن الوحش ) بأن ضربت فحول الظباء في إناث المعز أو عكسه أو فحول بقر الوحش في إناث البقر الإنسية أو عكسه البناني ظاهر نقل المواق قصر النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة ، وأما المتولد منهما بواسطة فتجب الزكاة فيه بلا خلاف واستظهره البدر .
( وضمت ) بضم الضاد المعجمة وشد الميم ( الفائدة ) أي : ما تجدد ملكه من النعم بشراء أو نحو هبة وصلة ضمت ( له ) أي : نصاب أي : النعم إن اتحد نوعهما إن حصلت الفائدة قبل تمام حوله بزمن طويل بل ( وإن ) حصلت ( قبل ) تمام ( حوله ) أي : النصاب ( بيوم ) أي : جزء من الزمن ولو لحظة فمن nindex.php?page=treesubj&link=24595ملك أو زكى نصاب نعم أول المحرم وملك نصابا آخر ولو في آخر يوم من ذي الحجة زكاهما معا أول المحرم إن كانا من نوع واحد ( لا ) تضم فائدة النعم ( لأقل ) من نصاب سواء كانت الفائدة نصابا أو أقل وتضم الأولى للثانية المتممة للنصاب ويستقبل بهما حولا من يوم الثانية إلا النتاج فيضم لأصله الناقص عن النصاب ويزكى مجموعهما على حول أصله إن اجتمع منهما نصاب .
وسيأتي أن فائدة العين يستقبل بها حولا من يوم قبضها والفرق بينهما أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الفائدة للنصاب لزم خروجه مرتين وفيه مشقة ظاهرة وزكاة العين موكولة لأربابها ولا مشقة عليهم في زكاة كل فائدة عند تمام حولها وإن كانت الماشية الأولى دون نصاب وضمت للفائدة فلا يلزم ذلك واعترضه اللخمي وغيره بأن هذا الحكم فيمن لا ساعي لهم أيضا كما في العتبية .
وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق بأنه لما كان الغالب أنها لها ساع حمل النادر على الغالب طردا للباب على وتيرة واحدة .