الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 11 ] الغنم في أربعين شاة : جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا ، وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان وفي مائتين وشاة : ثلاث ، وفي أربعمائة : أربع ; ثم لكل مائة : شاة

[ ص: 11 ]

التالي السابق


[ ص: 11 ] الغنم ) ( في ) كل ( أربعين ) شاة ( شاة جذع أو جذعة ) بفتح الجيم والذال المعجمة أي ذكر أو أنثى ( ذو سنة ) تامة قاله ابن حبيب وقيل : ابن عشرة أشهر ، وقيل : ابن ثمانية أشهر ، وقيل : ابن ستة أشهر والأولى زيادة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وهل التخيير للساعي أو للمالك ؟ قولان ابن عرفة في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع والثني ما دخل في الثانية إن كان ضأنا بل ( ولو ) كان ( معزا ) مبالغة في جذع أو جذعة ; لأن الخلاف فيهما .

وأشار بولو لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزئ جذع المعز ومحل المبالغة إذا كان النصاب معزا بدليل ما يأتي إلى مائة وعشرين .

( وفي مائة وإحدى وعشرين ) شاة ( شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين وشاة ثلاث ) من الشياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين شاة ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل مائة ) من الشياه بعد الأربعمائة ( شاة ) جذع أو جذعة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بتمام مائة .




الخدمات العلمية