فإن زكى العشرتين ، والأولى إن اقتضى خمسة ، وإنما يزكى : عرض لا زكاة في عينه . [ ص: 59 ] ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار ، و المرجح ، لا بلا نية ، أو نية قنية . أو غلة أو هما ، أو كان كأصله اقتضى خمسة بعد حول ، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ، ثم اقتضى عشرة