الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 62 ] وهل حوله للأصل ، أو وسط منه ومن الإدارة ؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة ، بخلاف حلي التحري .

التالي السابق


( و ) إن ملك نصابا أو زكاة في أول محرم واشترى به سلعة للإدارة في أول رجب ف ( هل حوله ) أي : المدير الذي يزكي عند تمامه قيمة ما يجب تقويمه من دين عرض ، أو مؤجل مرجو وسلع تجارة ( للأصل ) أي : محرم الذي ملك أو زكى فيه رأس المال ( أو وسط منه ) أي : الأصل .

( ومن ) وقت ( الإدارة ) كربيع الثاني فيه ( تأويلان ) أي : فهمان لشرح المدونة الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ واستحسنه ابن يونس وهو موافق لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . الرماصي فكان من حق المصنف رحمه الله تعالى الاقتصار عليه والثاني للخمي . المازري وهو ظاهر الروايات وإذا قوم المدير سلعة وزكاها ( ثم ) باعها بزائد عما قومها به ف ( زيادته ) أي : ثمنها على قيمتها ( ملغاة ) أي : لا تجب زكاتها لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها ، فإن تحقق خطؤه في تقويمها فلا تلغى وتجب زكاتها .

( بخلاف ) زيادة وزن ( حلي التحري ) أي : الذي تحرى زنته لترصيعه بجوهر وزكاها ثم نزع الجوهر منه ، ووزنه فزاد وزنه عما تحراه فيه فيزكي الزيادة لتحققها وتبين خطئه في تحريه .




الخدمات العلمية