الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعن أمة وطئها ، أو زوجة أكرهها نيابة ، فلا يصوم ، ولا يعتق عن أمته ، وإن أعسر كفرت [ ص: 141 ] ورجعت ; وإن لم تصم بالأقل من الرقبة . وكيل الطعام

التالي السابق


( و ) كفر ( عن أمة ) له ( وطئها ) ولو أطاعته ; لأنه إكراه إلا أن تتزين له فعليها كفارتها ( أو ) عن ( زوجة أكرهها ) زوجها على وطئها فعليه كفارتها إن كانت بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة لغيره ، ولو كان الزوج عبدا وهي كجناية في رقبته فيخير مالكه بين إسلامه فيها وفدائه بالأقل من قيمتي الرقبة والطعام ، وليس لها أخذه والصيام إذ لا قيمة له ( نيابة ) عن إحداهما ( فلا يصوم ) عن إحداهما إذ لا يقبل النيابة .

( ولا يعتق ) السيد ( عن أمة ) له وطئها في نهار رمضان إذ لا ينعقد ولاء لها ( وإن أعسر ) الزوج عن الكفارة عن زوجته التي أكرهها على وطئها ( كفرت ) بفتحات مثقلا أي الزوجة عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة . الرماصي ظاهره أنها مأمورة به وعبارة النكت فإن لم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترى به ذلك الطعام أو قيمة الرقبة ، وليست كالحميل يشتري ما تحمل به من عرض أو طعام ، ويدفعه للطالب فيرجع بالثمن ; لأنه مأخوذ به ; لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها ولا مأخوذة به . ا هـ . ونحوه لابن عرفة وغيره [ ص: 141 ] وهي تدل على أنها غير مطلوبة به إلا أن يقال معنى ولا مأخوذ به على الوجوب ، فلا ينافي الندب كما قال بعضهم ، وحمل كلام المصنف عليه وهو بعيد ، ورتب في توضيحه مطلوبيتها به على القول بأنه عليها أصالة كما فعل هنا .

( ورجعت ) الزوجة على زوجها وكذا إن كفرت عن نفسها مع يسره ( إن لم تصم ) الزوجة بأن أطعمت أو أعتقت فترجع ( بالأقل من ) قيمة ( الرقبة و ) نفس مثل ( كيل الطعام ) إن أخرجته ; لأنه مثلي وتعلم أقليته وأكثريته بتقويمه إن كان من عندها ، فإن كانت اشترته فبثمنه ، فإن كان أقل من قيمته وقيمة الرقبة رجعت بمثله ، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثل الطعام ، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها ، فإن أعتقت رجعت بأقل القيمتين إن كانت الرقبة من عندها وإلا فالأقل من قيمتها وثمنها وقيمة الطعام .

وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة إذ لا يحصل بنسبته لها معرفة قلته أو كثرته ، وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بثمن الطعام أو العرض الذي اشتراه وأداه ; لأنه مأخوذ به ; لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها وغير مأخوذة به ، وإنما هي كالأجنبي : عبد الحق وتعتبر قيمة الأقل يوم تأديتها ; لأنها مسلفة لا يوم الرجوع . ومفهوم قوله إن لم تصم عدم رجوعها بشيء إن صامت فقط أو ضمت له إطعاما أو عتقا بغير إذنه وهو كذلك ، وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرا لتقدم الصوم ، ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته ثم صامت أفاده عبق ، واعترضه البناني فقال في هذا التفصيل نظر بل غير صواب .

والذي ذكره عبد الحق أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت به . ا هـ . وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها بها أو مكيلة الطعام أنها أبدا تعطى الأقل ، وكذا أطلق ابن عرفة في قول عبد الحق وابن محرز قاله طفي في أجوبته ا هـ قلت [ ص: 142 ] لعل قول عبد الحق وابن محرز من مكيلة الطعام على تقدير مضاف أي : قيمة ضرورة أن النظر بين مكيلة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة لا يفيد أقلية ولا أكثرية كما قال عب ، وكذا قول طفي أو مكيلة الطعام فيتحصل أنها لا ترجع بمثل الطعام ولا الرقبة بل بالأقل من قيمة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة وثمنها .




الخدمات العلمية